الجمعية الثقافية الأنوار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أفكار شاملة وعامة لجميع المواضيع و المجالات
 
الرئيسيةaأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المفتشية العامة للمالية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
benzara12
مشرف عــــام
مشرف عــــام



عدد المساهمات : 3
نقاط : 19
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 11/05/2010

المفتشية العامة للمالية  Empty
مُساهمةموضوع: المفتشية العامة للمالية    المفتشية العامة للمالية  I_icon_minitime10/1/2011, 13:33

المفتشية العامة للمالية

تم إنشاء المفتشية العامة للمالية بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق لـ 01 مارس سنة 1980.
حيث تؤدي المفتشية العامة المالية مهمتها في الحقل المالي فتدقق وتراقب بوجه خاص:
- كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة المالية، ومنها طرح الضرائب والرسوم وسائر الواردات وتحصيلها ودفع النفقات وإدارة الأموال العمومية.
- كيفية حفظ الأموال العمومية وضبط حساباتها.
- كيفية قيام جميع الموظفين الذين يتدخلون في تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال العمومية، بأعمالهم.
تشمل صلاحيات المفتشية العامة المالية، القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بالإضافة إلى الإدارات والمؤسسات الخاضعة أصلاً لسلطة التفتيش المركزي. وتبلغ نتائج التفتيش المالي المتعلقة بها إلى مراجعها لاتخاذ التدابير المقتضاة وفقاً لأنظمتها الخاصة.
وعلى هذه المفتشية العامة ان تتثبت أيضاً من حسن تطبيق الاتفاقات التي تعقدها الدولة أو البلديات مع المؤسسات الصحية والاجتماعية الخاصة.
- تشترك المفتشية العامة المالية في كل تفتيش يمكن أن يكون له نتائج مالية.
هدف مراقبة المفتشية العامة للمالية وميدان تطبيقها:
تراقب المفتشية العامة للمالية التسيير المالي والحسابي في مصالح الدولة، والجماعات العمومية اللامركزية، والهيئات التالية:
ط المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
ط المؤسسات الإشتراكية ووحداتها وفروعها والخدمات الإجتماعية التي تكون تابعة لها.
ط إستغلالات القطاع المميز ذاتيا.
ط صناديق الضمان الإجتماعي والمنح العائلية والتقاعد والتأمينات والتعاون، وبصفة عامة كل الهيئات العمومية ذات الطابع الإجتماعي.
ويمكن أن تطبق على أي شخص معنوي يحصل على مساعدة مالية من الدولة، أو من جماعة محلية أو هيئة عمومية، بعنوان مشاركة أو تحت شكل إعانة أو قرض أو تسليف أو ضمان.
ويمكن أن تكلف المفتشية العامة للمالية بمراجعة حسابات التعاونيات والجماعات بالنسبة للتشريع والقوانين الأساسية التي تحكمها.
يتولى وزير المالية تأمين المراقبة المتعلقة بالمفتشية العامة للمالية، ويحدد برنامجا للعمل خلال الشهر الأول من كل سنة. وتراعي في هذا البرنامج طلبات المراقبة التي يعبر عنها أعضاء الحكومة، ومجلس المحاسبة والمجلس الشعبي الوطني.
تبلغ إلى مجلس المحاسبة الأهداف المقررة على الشكل المذكور وكذلك التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها خلال التنفيذ أو المتممة لها.
تمارس المفتشية العامة للمالية وظيفة المراقبة بواسطة مفتشين عامين للمالية ومفتشين للمالية ومفتشين مساعدين يشار إليهم فيما يلي بكلمة (المفتشين).
وتتمثل هذه المراقبة في مهام المراجعة أو التحقيق، تتناول ما يلي:
v شروط تطبيق التشريع المالي والحسابي، والأحكام القانونية أو التنظيمية التي يكون لها إنعكاس مالي مباشر.
v التسيير والوضع المالييان في المصالح أو الهيئات التي تجري عليها المراقبة.
v صحة المحاسبة وسلامتها وإنتظامها.
v مطابقة العمليات التي تمت مراقبتها، لتقديرات الميزانية أو برامج الإستثمار وميزانيات الإستغلال أو التسيير.
v شروط إستعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة.
تتم المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية بناءا على الوثائق وفي عين المكان.
تجري المراجعات والتحقيقات بصورة فجائية.
أما المهام المتعلقة بالدراسات أو الخبرات المحتملة فتكون موضوع تبليغ مسبق.
تنجز المفتشية العامة للمالية ضمن مصالحها الأشغال المرتبطة بتحضير مراقبتها كما تنجز إستغلال نتائج تلك المراقبة فيما يخصها.
ويمكن أن تدلي بآراء حول الإقتراحات المتعلقة بتدابير التنظيم والتقنين المترتبة نتيجة المراجعات والتحقيقات التي قامت بها.
ويمكنها أن تقوم بالأشغال أو الدراسات بالمناهج والإجراءات في الميادين المالية والميزانية والحسابية ولاسيما في ميادين التنظيم والإقتصاد والفعالية.
تتأكد المفتشية العامة للمالية بمناسبة مراقبتها، من السير المنتظم للمراقبة الداخلية القائمة في الميادين المشار إليها في هذا المرسوم.
تقوم المفتشية العامة للمالية دوريا، بمراقبة واسعة وتفتيش المصالح في الإدارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته.
ويتضمن برنامج مراقبتها السنوية بصفة منهجية، تدقيق النشاط وفعالية مصالح المراقبة التابعة لإدارات والمؤسسات المالية.
القواعد العامة لتنفيذ المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية:
يكون المفتشون محلفين، ويزودون ببطاقة وظيفية، تثبت صفتهم وتبرر مراقبتهم.
يؤدون مهامهم طبقا لأحكام هذا المرسوم وقانونهم الأساسي. وهم ملزمون بما يلي:
• تجنب كل تدخل في تسيير الإدارات والهيئات التي تجري مراقبتها، وذلك بالإمتناع عن كل عمل أو أمر يمكن أن ينال من صلاحيات المسييرين.
• المحافظة، في كل الظروف ، على السر المهني، وذلك بعدم الكشف عن الأفعال المعاينة خلال عملياتهم، إلا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة.
• القيام بمهامهم بكل موضوعية، وتأسيس طلباتهم على وقائع ثابتة.
• تقديم تقرير كتابي عن معاينتهم، مع الإشارة إلى النواحي الإيجابية والسلبية للتسيير الذي تم مراقبته.
ويقترحون عند إنتهاء مهام المراجعة أو التحقيق، أي تدبير من شأنه أن يحسن التنظيم والتسيير والنتائج الخاصة بالمصالح والهيئات التي تجرى مراقبتها أو أن يستكمل التشريع المالي والحسابي المنطبق عليها.
يتولى المفتشون:
أ‌- مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الأموال والقيم والسندات ومختلف المواد التي تكون في حيازة المسيرين والمحاسبين.
ب‌- العمل على إحضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية تكزن ضرورية لمراجعتهم.
ت‌- تقديم المطالب الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية.
ث‌- جمع التحريات في عين المكان وإجراء أي تحقيق لمراقبة الأعمال أو العمليات المدرجة في المحاسبات.
ج‌- إجراء أي تحقق في عين المكان لمراقبة أعمال التسيير ذات الإنعكاس المالي والتأكد من كون حسابها جرى على الوجه الأكمل والصحيح ومن حقيقة العمل المنجز.
يمارس المفتشون حق المراجعة لمجموع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات العمومية.
ومهما كانت صفة الأعوان أو إسم مصلحتهم فإن الأعوان الذين يمكن أن تراجع المفتشية العامة للمالية محاسبتهم بهذا العنوان هم:
o رؤساء مناصب المحاسبة أو مرؤوسوهم أو مندوبوهم.
o كل شخص يتولى إدارة أموال عمومية.
o كل عون مكلف بمسك محاسبة نوعية أو تسيير مخزونات.
ولا يمكن للمفتشية العامة للمالية أن تراجع الحسابات التي تراجع نهائيا.
يوفر مسؤولوا المصالح أو الهيئات التي تجرى مراقبتها للمفتشين، ظروف العمل الضرورية للقيام بمهمتهم.
يتعين على المسؤولين والموظفين الأخرين في مصالح الجماعات والهيئات التي تجرى مراقبتها:
§ أن يقدموا للمفتشين، عند أول طلب الأموال والقيم التي يحوزونها، وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر والأوراق والوثائق أو الإثباتات المرتبطة بها.
§ أن يجيبوا بسرعة عن طلبات المعلومات التي يقدمها المفتشون.
لا يمكن للأعوان ومسؤولي المصالح أو الهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية أن يتهربوا من الإلتزامات. محتجين في ذلك على المفتشين بإحترام السلم الإداري أو السر المهني أو بالطابع السري للوثائق المطلوبة أو العمليات المطلوب مراقبتها.
أما إذا تناولت عمليات المراجعة ملفات تتعلق بسرية الدفاع الوطني، فإنه يجب على المفتشين إجراء التحريات وفقا للتعليمات المشتركة التي يصدرها وزير المالية ووزير الدفاع الوطني.
تراجع المفتشية العامة للمالية، في إطار صلاحياتها، قانونية تنفيذ الخدمات الحاصلة بين الإدارات والمؤسسات وبين الأشخاص التابعين للقطاع الخاص وشروطها المالية.
ويمكن أن يتمسك المفتشون، عند الحاجة، إتجاه الأشخاص المعنويين أو الطبعين في القطاع الخاص، بحق الإطلاع وصلاحية التحري التي تمارسها الإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة المالية.
يحق للمفتشين، من أجل إستكمال تحرياتهم والقيام بالتحقيقات المفيدة، أن يطلعوا على المعلومات والوثائق الموجودة لدى الإدارات والهيئات العمومية أو التي أعدتها والتي تتعلق بأموال المصالح أو المؤسسات التي تجري مراقبتها ومعاملاتها ووضعها المالي.
كل رفض بدون سبب مشروع، للطلبات التي يقدمها المفتشون، للحصول على الوثائق أو الإطلاع عليها، يرفع بدون مهلة إلى علم الموظف الأعلى سلميا الذي يتبعه العون المعني.
ثم يحرر المفتش المختص محضر تقصير عن العون المتهم، إثر إنذار لم يعطي نتيجة في الحال ويرفعه بمجرد إحالته على السلطة المكلفة بالتأديب. ويعد هذا الرفض المستمر لممارسة رقابة المفتشية العامة للمالية، خطأ جسيم بالنسبة للمصلحة.
إذا تحقق المفتش من وجود نقائص أو تأخير هام في محاسبة مصلحة أو هيئة تمت مراقبتها، جاز له أن يأمر المحاسبين بأشغال ضبط هذه المحاسبة وإعادة ترتيبها في الحال.
وإذا لم يكن للمحاسبة وجود أو كانت في حالة تأخر أو عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية، يحرر المفتش محضر تقصير، يقدمه إلى السلطة السلمية أو سلطة الوصاية المختصة.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يأمر وزير المالية بإجراء الخبرة قصد إعادة إنشاء المحاسبة المعنية أو ضبطها ويطلع السلطة السلمية أو سلطة الوصاية ورئيس مجلس المحاسبة للنظر في مسؤولية العون المتهم أو مسؤولي المصالح المقصر.
إذا كانت معاينة مخالفة ما، لا تسمح بإبقاء المحاسب أو أحد الأعوان توقفه السلطة السلمية أو سلطة الوصاية عن العمل فورا بصفة مؤقتة.
يجب إطلاع العون المعني ورؤسائه السلميين مسبقا عن المعاينات المؤقتة التي قام بها المفتشون قبل إدراجها في محاضرهم أو تقاريرهم.
ويرسل تقرير التفتيش في نهاية كل مراقبة للسلطة السلمية أو سلطة الوصاية في المصلحة أو الهيئة التي تمت مراقبتها.
على مسؤولي المصالح أو الهيئات التي يجرى تفتيشها الإجابة في ظرف شهر واحد عن جميع معاينات المفتشين وملاحظاتهم مع بيان تدابير التقويم والتطهير عند الإقتضاء أو بيان أي قرار أتخذ يكون ذا صلة مباشرة بالوقائع الملحوظة.
ويمكن لوزير المالية أن يمدد، عند الإقتضاء، هذه المهلة شهرا آخر.
تضع المفتشية العامة للمالية، في نهاية الإجراء الحضوري المنصوص عليه تقريرا تلخيصيا تدرج فيها مطالبها.
ويعد هذا التقرير نهائيا لعملية المراجعة أو التحقيق. ثم يحال التقرير النهائي على السلطة السلمية أو سلطة الوصاية وعلى رئيس مجلس المحاسبة.
تضع المفتشية العامة للمالية سنويا، تقريرا يتضمن حصيلة أعمالها ملخص معايناتها والإقتراحات ذات الطابع العام التي ترسمها.
ويرفع هذا التقرير السنوي إلى وزير المالية في شهر أكتوبر.
تنظيم المفتشية العامة للمالية:
تتكون المفتشية العامة للمالية من 3 أقسام وتكلف بما يلي:
ط تنظيم أشغال المراقبة.
ط إستغلال مركز الحسابات الختامية.
ط تسيير الوسائل والمحفوظات.
توضح إختصاصات كل من هذه الأقسام الثلاثة على التوالي:
قسم تنظيم أشغال المراقبة يقوم بالأعمال التالية:
v إعداد دليل لمراجعة وضبطه يوميا.
v وضع يومية للتدخلات الخاصة بالمراقبة.
v مطابقة الأهداف الخاصة بأية رقابة للتوجيهات العامة وطلبات المراقبة المقدمة والمعلومات المتوفرة.
v تشكيل البعثات والفرق التفتيشية.
v المحافظة على العلاقات مع البعثات والفرق القائمة بالرقابة.
قسم إستغلال مركز الحسابات الختامية يتولى:
ü جمع المعلومات المالية الأساسية للحسابات الختامية وجداول التلخيص المنصوص عليها بالمخطط الوطني للمحاسبة.
ü إستغلال المعطيات وضبطها ، لا سيما عن طريق مراقبة صحتها ومراجعتها بالإعلام الآلي.
ü الدراسات التلخيصية ومذكرات الإعلام الناجمة عن الأشغال.
قسم تسيير الوسائل والمحفوظات يقوم بالأعمال التالية:
o تسيير موظفي المفتشية العامة للمالية.
o تسيير عتاد المصلحة ووسائلها الآخرى.
o إستغلال الوثائق لتوفير الإعلام للمفتشين ونشاط القسمين الآخرين.
o صيانة المحفوظات، لا سيما ملفات التفتيش.

يدير المفتشية العامة للمالية رئيس المفتشية العامة للمالية، يعين بمرسوم يصدر بناء على إقتراح وزير المالية.
ينتظم المفتشون في وحدات متنقلة بعدد متغير، تدعى (بعثات تفتيشية) يديرها مفتش عام للمالية و(فرق تفتيشية) يديرها مفتش مالية. يمكن أن يكلفوا منفردين بأي عمل أخر.
1- وجود هيكل تنظيمي يوضح خطوط السلطة والمسؤولية:-

يقصد بالهيكل التنظيمي " مجموعة الوسائل والإجراءات الرقابية التي تحكم علاقة المؤسسات الحكومية بالسلطة المالية المركزية وبجهاز الرقابة المركزي بهدف توفير الرقابة اللازمة علي تصرفات هذه المؤسسات وتوفير البيانات الضرورية لمتخذي القرار " (حجازي، 1995م، ص209).
يتضح من التعريف السابق أن هناك إجراءات تنظيمية وإدارية تقود إلى تقسيم العمل وتحديد السلطات والمسؤوليات وتوفر الاستقلال الواضح بين مختلف الإدارات علاوة علي وضع الأهداف الخاصة بالجهاز الرقابي، ويمكن توضيح ذلك كما يلي (علي، 1985م، ص91):-
•تقسيم العمل وتوصيف الوظائف:-

إن تقسيم العمل وتحديد الوظائف داخل الجهاز الرقابي لإمكانية تطبيق مبدأ محاسبة المسؤولية الذي يساعد كثيراً في نجاح الرقابة، وزيادة فاعليتها، والذي يعني أن كل مراقب بالجهاز الرقابي يكلف بعمل ما وفقاً لبرنامج مخطط يصبح بموجبه مسئولاً عن تنفيذ هذا العمل، والالتزام به علي ضوء الخطط المرسومة، وأن يعرف كل مراقب حدود عمله وواجباته التي تعتبر بمثابة معايير محددة مسبقاً.
•تحديد السلطات والمسئوليات:-

تعتبر هذه الخطوة المرحلة الثانية بعد تقسيم العمل وتوصيف الوظائف، إذ يتم بموجبها تحديد السلطات الممنوحة لكل عمل، فلا يمكن لشخص تحمل مسؤولية عمل ما دون أن يكون لديه بنفس القدر سلطة تمكنه من أداء هذا العمل وتجعله قادراً على حسن التصرف واتخاذ القرارات اللازمة على أكمل وجه.
فتحديد مسئولية كل موظف بالجهاز الرقابي تمكن من تحديد واجباته الرقابية بدقة وإمكانية الرقابة علي أدائه لها.
ومن هنا يظهر الترابط الكبير بين السلطة والمسئولية، إذ أن تفويض السلطة لأي سبب لا يعني إلغاء المسئولية عن المفوض اتجاه مرؤوسيه، لذلك لا بد للشخص المسئول صاحب القرار أن يحسن اختيار موظفيه الذين يرغب في تفويض السلطة إليهم، كما لا يفوض السلطة الممنوحة له كلها ليصبح هو بلا عمل خالي المسئولية بل يفوض جزء من سلطاته، ويحدد قدر السلطة المفوضة بما يمكن المفوض إليه من أداء المسئولية الرقابية العليا المكلف بها على أن يسبق ذلك التصريح والموافقة من الجهات الرقابية العليا بالتفويض.
•تحديد الأهداف الرقابية:-

يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي وصفاً دقيقاً لكل وظيفة، وتحديداً للاختصاصات والمسئوليات الخاصة بها، مما يمكن من تحقيق الأهداف الرقابية المرجوة من القيام بهذه الوظيفة في ظل توفر الاعتبارات الآتية:-
وجود خطة تنظيمية لنظام الرقابة الفعال تحقق الفصل الواضح للواجبات والمسئوليات وتساعد في الوصول إلى الأهداف المرجوة بأقصر الوسائل وأفضل السبل.
مراعاة الظروف المحيطة المؤثرة، والاسترشاد بالأحداث التاريخية مع إجراء التعديلات التي تتطلبها الظروف المستقبلية.
ربط الأهداف بالمسئولية عند تنفيذها مما يساعد علي علاج ما قد يظهر من انحرافات عن هذه الأهداف، كما يعد ذلك إمداداً بالتغذية العكسية عن الأداء للمراقبين الماليين (ديسلر، 1991م، ص 631)
2- وجود نظام محاسبي سليم يلائم متطلبات الرقابة الشاملة:-
إن التطور السريع الذي نشهده اليوم في النظم المحاسبية والارتقاء بها من نظم يدوية إلى نظم محاسبية محوسبة إنما هو استجابة لمتطلبات الإدارة المالية من المعلومات والبيانات المحاسبية التي تساهم مساهمة فعالة في تقويم الإدارة ومساعدتها على اتخاذ القرارات الرشيدة وعرض النتائج وتفسيرها بطريقة سهلة وواضحة بحيث يفهمها مستخدمي هذه البيانات سواء من داخل الإدارة أو من خارجها، وقد صاحب هذا التطور في الأنظمة المحاسبية وضع نماذج محددة لأنواع المستندات والسجلات والتقارير المالية التي يجب علي المحاسبين في الإدارات الحكومية التقيد بها، إضافة إلى وضع دليل للحسابات، وآخر للإجراءات، وقد أشار المعيار الدولي للمراجعة رقم 400 إلى أنه لا بد من فهم النظام المحاسبي لغرض التخطيط لعملية المراجعة، والتعرف علي تصميمه، وطريقة عمله ( المعايير الدولية للمراجعة، 1998م، ص 121)، لذلك لا بد من التعرف على مفهوم النظام المحاسبي الفعال وخصائصه، والذي سيتم توضيحه فيما يلي:-
•مفهوم النظام المحاسبي:-
يعرف النظام المحاسبي بأنه " مجموعة من الطرق والإجراءات والتعليمات المحاسبية المناسبة، تستخدم مجموعة من المستندات والسجلات المحاسبية بهدف حماية موجودات الحكومة، وتقديم البيانات المالية الدقيقة ضمن تقارير وقوائم مالية تعكس نتائج النشاط الحكومي"(حجازي، 1995م، ص 197).
وقد عرف الاتحاد الدولي للمحاسبين النظام المحاسبي بأنه " سلسلة من المهمات والقيود المحاسبية لمنشأة ما، والتي تعالج معاملاتها بواسطة مسك السجلات المالية" (المعايير الدولية للمراجعة، 1998م، ص 118)، ومن هذه التعريفات يتضح أن هناك ثلاثة عناصر يرتكز عليها النظام المحاسبي هي:
- المستندات المالية: ويعبر عنها بمدخلات النظام المحاسبي وهي تمثل المرحلة الأولي لهذا النظام.
- السجلات المالية: ويعبر عنها بالعملية المحاسبية أو عملية المعالجة والتشغيل وهي المرحلة الثانية من مراحل النظام المحاسبي.
- التقارير والقوائم المالية: ويعبر عنها بمخرجات النظام المحاسبي وتمثل المرحلة الثالثة من مراحل النظام المحاسبي.
•أهداف النظام المحاسبي الحكومي:-
يهدف النظام المحاسبي الحكومي إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في ( الأمم المتحدة، 1970، ص12-13، United Nations):
- تقديم البيانات اللازمة عن جميع العمليات المالية المترتبة علي أنظمة الحكومة المختلفة.
- تمكين أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية من القيام بمهامها، وتطبيق الرقابة الإدارية الفعالة على الأموال العامة للحفاظ على الموجودات.
- تقييم أداء الحكومة بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة، وذلك من خلال تقديم البيانات اللازمة لتوضيح النتائج الاقتصادية والمالية المترتبة على أنشطة الحكومة.
- المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الحسابات القومية من خلال توفير البيانات اللازمة للتحليل الاقتصادي.
- يعتبر أداة السلطة التنفيذية لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومعالجة الانحرافات حال وقوعها.
- يوفر سجلاً تاريخياً متكاملاً لكافة الأحداث الاقتصادية التي قامت بها الحكومة ومؤسساتها المختلفة بحيث يمكن الرجوع إليه عند الضرورة.
- يمثل شبكة الاتصال الرئيسية والرسمية بين الجهاز التنفيذي وأجهزة الرقابة الخارجية وعلى رأسها السلطة التشريعية.
- يمثل النظام الموحد للمعلومات الذي تلتزم به المؤسسات الحكومية كافة.

خصائص النظام المحاسبي الحكومي الفعال:
إن تحقيق أهداف النظام المحاسبي الحكومي بكفاءة وفعالية تتطلب أن تتوفر فيه عدة خصائص تتمثل في (حجازي، 1995م، ص 200):-
- أن يكون النظام المحاسبي متطابقاً مع النصوص الدستورية والقانونية والتشريعات الأخرى.
- أن تتفق تصنيفات النظام المحاسبي مع تصنيفات الموازنة العامة.
- أن تنظم الحسابات بطريقة تعبر بوضوح عن الأغراض التي من أجلها حصلت وأنفقت الأموال العامة.
- أن يكون للنظام المحاسبي القدرة على الإفصاح الكامل عن المركز المالي للدولة.
- أن يكون للنظام المحاسبي القدرة على بيان مدي التزام السلطة التنفيذية بمختلف وحداتها الإدارية بالقوانين والأنظمة.
- أن يكون للنظام المحاسبي الحكومي هيكل تنظيمي يوضح طريقة ارتباط المؤسسات الحكومية بالسلطة المالية المركزية، وكيفية التعامل فيما بينها.
- الحاجة إلى تطوير الأساس المحاسبي المطبق في المحاسبة الحكومية (عبد الخالق، 1993م، ص 106).
- ضرورة استخدام نظم المعلومات ومحاسبة التكاليف في النظام المحاسبي الحكومي (جمعة، 1985م، ص 269).
فإذا ما توفر ت هذه الخصائص للنظام المحاسبي الحكومي مع وضوح أهداف هذا النظام فإنه يسهم بشكل كبير في تحقيق رقابة فعالة على المؤسسات الحكومية.
3-الحياد والاستقلالية:-

إن استقلالية المراقب المالي تمثل حجر الزاوية في عملية الرقابة المالية (المبادئ الأساسية للتدقيق، 2001م، ص59)، والاستقلالية تعني ممارسة المراقب المالي لعمله دون التعرض لأي ضغوط، لذلك يجب أن يتبع جهاز الرقابة المالية أعلى سلطة في الدولة وهي السلطة التشريعية، إذ أن تبعية هذا الجهاز للسلطة التنفيذية يضعفه ويجعله متحيزاً لمصلحتها وفاقداً لاستقلاليته المطلوبة، لذلك يمكن القول أن هناك عدة اعتبارات تؤثر في استقلالية المراقب المالي نذكر منها (المبادئ الأساسية للتدقيق، 2001م، ص 65):-
1- التعيين:- إذ أن تعيين رئيس الجهاز الرقابي أو أي موظف في الجهاز الرقابي بتدخل السلطة التنفيذية يمكنها من ممارسة بعض الضغوط عليه لأنها هي التي اقترحت تعيينه لذلك يفترض أن يعين رئيس جهاز الرقابة الحكومية من قبل السلطة التشريعية بعد تنسيب السلطة العليا المتمثلة بالملك أو رئيس الجمهورية أو أعلى سلطة في الدولة.
2- العزل:- يمثل تدخل السلطة التنفيذية أو إملاءاتها بشأن عزل رئيس الجهاز الرقابي مصدر تهديد لاستقلاله بحيث أن هذه السلطة على استعداد لعزل رئيس الجهاز الرقابي إذا لم يلب مطالبها ويمتثل لتوجيهاتها مما يوجب أن تكون سلطة العزل بيد السلطة التشريعية أو السلطة صاحبة الحق في التعيين.
3- موازنة الجهاز الرقابي:- مع أن موازنة الجهاز الرقابي جزء من موازنة الدولة فإنه من خلال تبعيته للسلطة التشريعية يجب أن يتمتع بالاستقلالية في تحديد مخصصاته واختيار عناصره حتى يكون بمنأى عن تأثير أي سلطة تنفيذية عليه، لذا فإن إقرار موازنة الجهاز الرقابي يجب أن يخول إلي السلطة التشريعية مباشرةً دون تدخل من وزارة المالية أو أي سلطة تنفيذية أخرى.
4- نطاق المراقبة:- إن تحديد نطاق عمل الجهاز الرقابي يؤدى إلى الإخلال بواجباته القانونية، حيث يمتد نطاق عمل الجهاز الرقابي الحكومي إلى ما هو أبعد من نطاق الخضوع للقوانين والنظم التي تحكم استخدام الأموال العامة وبقية الموارد الأخرى، وإعداد التقارير عن كيفية التنفيذ ومساره حيث أنه يتضمن أيضاً الاهتمام الثابت والمتزايد بتجنب الإنفاق أو الاستخدام غير المبرر للأموال والممتلكات العامة، كما أن من حق الجهاز الرقابي استخدام جميع المقاييس والمعايير المناسبة للتأكد من تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تدبير وإتاحة هذه الموارد (مفاهيم التدقيق المتقدمة، 2001م، ص408)، لذلك فإن تكليف الجهاز الرقابي بأية أعمال يجب أن يصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين حتى يتمكن من القيام بمهامه بموضوعية واستقلالية تامة.
5- الحصانة:- وتعني حماية المراقبين الماليين العاملين بجهاز الرقابة المالية الحكومي من تسلط أية جهة تنفيذية عليهم، وعدم التدخل في تعيينهم أو نقلهم أو معاقبتهم إلا ضمن إجراءات خاصة تميزهم عن بقية موظفي الدولة لكي يمارسوا دورهم الرقابي بحرية دون خوف من السلطة التنفيذية التي يمارسون الرقابة على أعمالها (المبادئ الأساسية للتدقيق، 2001م، ص65)، وإلا خضع المراقب للمراقَب، وسُلب المراقب استقلاله وانتقصت حصانته.
4- وجود نظام فعال للرقابة الداخلية:-

إن الرقابة الداخلية بأقسامها الثلاث الرقابة المحاسبية، والإدارية، والضبط الداخلي لها دور كبير في ضبط وتقييم أعمال المؤسسة الحكومية.
وقد عرف الاتحاد الدولي للمحاسبين نظام الرقابة الداخلية بأنه "كافة السياسات والإجراءات التي تتبناها إدارة المؤسسة لمساعدتها قدر الإمكان في الوصول إلي هدفها في ضمان إدارة منظمة وكفئة للعمل، والمتضمنة الالتزام بسياسات الإدارة وحماية الأصول، ومنع واكتشاف الغش والخطأ ودقة واكتمال السجلات المحاسبية، وتهيئة معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب" (المعايير الدولية للمراجعة، 1998م، ص118).
مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعالة:
يمكن الحكم على نظام الرقابة الداخلية بأنه نظام فعال إذا ما توفرت فيه المقومات الآتية (حجازي، 1995م، ص370- ص372 بتصرف ):
- وجود هيكل تنظيمي يوضح خطوط السلطة والمسئولية.
- الفصل بين المسئوليات.
- اختيار العناصر البشرية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة.
- وجود نظام محاسبي سليم يكفل تحقيق الأهداف الرقابية المرجوة.
- وجود قواعد ومعايير للأداء محددة جيداً يتوجب على الموظفين التقيد بها.
- استخدام الوسائل الآلية للتأكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات والحفاظ على أصول المؤسسة ومجوداتها من أي تلاعب أو اختلاس.
•أهداف الرقابة الداخلية:-

تسعي الرقابة الداخلية من خلال التطبيق الفعال لها إلي تحقيق الأهداف الآتية (الدسوقي، 1992م، ص11):-
1- حماية الأصول: من التلاعب أو الاختلاس، أو سوء الاستخدام والتأكد من عدم ارتباط المؤسسة بأي التزام، أو نشوء حق عليها للغير دون أن يكون سبب نشأة هذا الالتزام قد اعتمدت من جهة مسئولة، وأن يكون هناك من المبررات المقنعة ما يكفي لنشوء مثل هذا الالتزام، وهذا الهدف يتضمن حماية الأصول سواء الموجودة، أو اقتناء أصول جديدة.
2- التحقق من صحة ودقة البيانات المحاسبية والإحصائية، وصحة وصفها للأحداث الاقتصادية التي تقدمها الأقسام المختلفة للإدارة العليا، أو تلك التي تقدم لمستخدمي البيانات المالية.
3-تحسين كفاية الأداء: عن طريق استخدام كل الطرق والإجراءات التي تتصل بكفاية الأعمال، وإتباع السياسات الإدارية بغرض تقديم خدمات للإدارة تتميز بطابع البناء والعلاج، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:-
- تزويد الإدارة بالمعلومات حول كيفية وكفاءة الطرق التي يعمل بها النظام المحاسبي وذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات والمركز المالي.
- التأكد من التزام العاملين بالمؤسسة بالسياسيات والخطط والإجراءات الإدارية الموضوعة.
- تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة عن الكفاءة التي يتم بها تنفيذ المهام داخل كل قسم من أقسام المؤسسة.
4 - التحقق من سلامة الإجراءات المالية والتأكد أن جميع المصروفات قد صرفت في الأغراض المحددة والمرتبطة بأعمال المؤسسة من خلال تنفيذ الرقابة المسبقة واللاحقة على العمليات المالية.
لذلك فإن أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة داخل أي مؤسسة يجب أن تحظى باهتمام كبير من المراقب المالي الخارجي " وهذا ما دعي البعض إلي تعريف إجراءات المراجعة على أنها فحص انتقادي واستقصائي لأنظمة الرقابة الداخلية الموجودة والسجلات المحاسبية للمؤسسة " (الدسوقي، 1992م، ص 37).
5-ضمان حسن سير المرافق العامة والمحافظة علي الشرعية، وصيانة حقوق الأفراد، وحمايتها من تعسف العاملين بها في استعمال سلطاتهم ضد الأفراد (البنا، 1974م، ص 11).
5. اختيار الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة والنزاهة:-

إن وجود أنظمة محاسبية ورقابية سليمة وفاعلة لا يتحقق تطبيقها إلا في وجود العنصر البشري الكفء المؤهل القادر والراغب في تطبيق هذه الأنظمة، والذين تتوفر لديهم النزاهة الكافية لأداء ما يوكل لهم من مهام، لذلك فإن سياسة المؤسسة في توظيف وترقية العاملين بها يجب أن تكون محل اهتمام المراقب المالي، وقد أشارت قواعد السلوك المهني إلي ما يجب أن يتمتع به المراقب المالي من صفات وضمنتها في مبادئ وقواعد السلوك المهني كما يلي (مبادئ التقارير المالية المتقدمة، 2001م، ص 21):
أ‌- مبادئ توضح بشكل عام مسئوليات المراقب المالي أمام الغير وتتمثل في:-

- خدمة الصالح العام: من خلال قبول الالتزام بالتصرف بطريقة تؤدي إلي خدمة الصالح العام وتقدير الثقة العامة وإظهار التزام أكثر نحو الوظيفة كمراقب مالي.
- النزاهة: ينبغي على المراقب المالي تأدية مسؤولياته المهنية بأعلى درجة من النزاهة والحرص على أسرار العمل وتعزيز ثقة المتعاملين معه.
- الموضوعية والاستقلالية: بأن يقوم بتأدية المهام الموكلة له وفق ما يقتضيه العمل، وألا تحكمه الأهواء الشخصية في ذلك وأن يتمتع بالاستقلالية التي يستطيع من خلالها توجيه النقد والنصح دون خوف أو تردد..
- العناية الفائقة: على المراقب المالي أن يبذل العناية الفائقة في عمله، ويوليه الاهتمام الذي يستحقه، وأن تكون لديه القابلية للتطوير والتطور.
ب‌- القواعد:- ويقصد بها قواعد السلوك المهني التي تشكل الجزء الثاني من السلوك المهني وتتمثل في الموضوعية والنزاهة – المحافظة على السرية – التمثيل الصحيح للحقائق.
6- أن يكون هذا النظام مرناً سهل التطبيق: -

يقصد بالمرونة هنا (سعيد وآخرون، 1991م، ص 136) أن يكون أسلوب الرقابة المتبع يتناسب مع احتياجات المؤسسة وتتوفر إمكانية تطوير وتعديل أساليب الرقابة كلما كان ذلك ضرورياً حتى يمكن متابعة التغيرات ومواكبتها وعدم التأخر في استخدام كل ما هو جديد وملائم في مجال الرقابة.
أما سهولة التطبيق فتعني أنه من السهل للمراقبين الماليين تطبيق النظام لأنه يناسب طبيعة عمل المؤسسة وحجمها، وهذه السهولة تكسبه السرعة في اكتشاف الانحرافات أو منع حدوثها، كما تمثل سهولة في فهم أدوات الرقابة المطبقة إذ أن وجود أدوات رقابية تعتمد على أشكال رياضية وخرائط معقدة وتحليلات تفصيلية، وملخصات إحصائية تمثل إحدى المشكلات التي تواجه المراقبين الماليين في فهمهم للنظام الرقابي المطبق (حسن، 1988م، ص89).
ومن جانب آخر فإن تطور المعلومات بحسب المستوي التكنولوجي الذي تصل إليه معالجة هذه المعلومات في ظل استخدام الحاسوب يحتم على المراقبين الماليين أن يهيئوا أنفسهم لاستيعاب هذا النظام مما يعكس الحاجة إلى التطوير لاستمرار سهولة التطبيق (المبادئ الأساسية للتدقيق، 2001م، ص 7).
مقومات نظام الرقابة المالية في مؤسسات السلطة الفلسطينية:-
وفيما يتعلق بمدي توفر هذه المقومات في نظام الرقابة المالية المعمول به في أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية، فإنه من خلال دراسة مدى توفر هذه المقومات لدي هيئة الرقابة العامة باعتبارها جهاز الرقابة المالية الخارجي، وأيضاً لدي دوائر الرقابة الداخلية بمؤسسات السلطة المختلفة يتضح الأتي:
1/ مقومات نظام الرقابة المالية بهيئة الرقابة العامة: إن مقومات نظام الرقابة المالية الفعال الواردة بالدراسات العلمية، والسابق تفصيلها ضمن هذا المبحث يضعف توفرها في النظام الرقابي المعمول به بهيئة الرقابة العامة، إذ أن الهيكل التنظيمي لهذه الهيئة شأنه شأن الهياكل التنظيمية الأخرى لباقي مؤسسات السلطة، حيث لا يوجد هيكل تنظيمي معتمد ومطبق بالهيئة، كما أن متطلبات وجود نظام محاسبي فعال تحتاج إلي إعادة النظر في النظام المحاسبي المعمول به في مؤسسات السلطة لتفعيل هذا النظام من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تساعد علي ضمان تطبيقه بشكل سليم، وضمان التزام السلطة التنفيذية بهذه القوانين والتشريعات، وتطوير الأساس المحاسبي المطبق بما يتلاءم مع التطورات السريعة في الأنظمة المحاسبية الحديثة بما يحقق سهولة عمليات التدقيق والرقابة التي تمارسها الجهات المختصة، كما يجب الحرص علي ضمان حيادية واستقلال المراقب المالي بهيئة الرقابة العامة.
ومن المقومات الأخرى التي تسعى هيئة الرقابة العامة إلى ترسيخها "اختيار الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والنزاهة “، إذ أن التعيينات تحكمها في كثير من الأحيان لدى مؤسسات السلطة المختلفة اعتبارات أخري غير الكفاءة والخبرة، كما أن اختصاصات بعض المسئولين قد تكون بعيدة كل البعد عن مجال الرقابة المالية مما يخلق فجوة بين الرئيس والمرؤوس عند معالجة قضايا رقابية أو مالية. وقد أشارت العديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية بضعف توفر هذه المقومات بمؤسسات السلطة المختلفة، ومما ورد بهذا الشأن ما يلي:
- وثيقة الإصلاح التي قدمها المجلس التشريعي الفلسطيني للرئيس عرفات بتاريخ 16/5/2002م، والتي تضمنت ضرورة تطوير وتفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية المختلفة، وتحديث هيكلياتها وتقييم مواطن الخلل فيها، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، وضرورة تنفيذ جميع القوانين والقرارات المعتمدة والمصادق عليها، وإعادة النظر بقانون هيئة الرقابة العامة لتحديد دورها ومسئولياتها وصلاحياتها وعلاقاتها بمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقديم تقاريرها السنوية والفصلية إلي المجلس التشريعي الفلسطيني بما يعزز من فعاليتها واستقلالها.
- فلسطين: تقرير التنمية البشرية 1998م – 1999م: والذي أشار في أكثر من موضع، وإطار إلي افتقار مؤسسات السلطة الوطنية لهذه المقومات.
2/ مقومات نظام الرقابة المالية بدوائر الرقابة الداخلية بمؤسسات السلطة: إن أجهزة الرقابة الداخلية بمؤسسات السلطة بالرغم من وجودها كإدارات مستقلة تتبع أعلي سلطة في تلك المؤسسات إلا أنها لا تتمتع بالاستقلالية التي تمكنها من تنفيذ مهامها التي وردت بالتوصيف الوظيفي لدائرة الرقابة الداخلية المعد بمعرفة هيئة الرقابة العامة، والذي تم تعميمه لكافة وزارات ومؤسسات السلطة بتاريخ 15/3/1997م (هيئة الرقابة العامة، تعميم 3630، 15/3/1997م). هذا إلي جانب تعليمات مديرية الرقابة والتدقيق التابعة لوزارة المالية، والتي عممتها وزارة المالية علي كافة وزارات ومؤسسات السلطة بتاريخ 4/8/1997م ، وتتضمن مهام وواجبات هذه المديرية ، وإجراءات التدقيق والرقابة علي المال العام (تعليمات مديرية الرقابة والتدقيق،تعميم 1164/97 )، وبالرغم من وجود هذه التعليمات والمهام لأجهزة الرقابة الداخلية إلا أن بعض مؤسسات السلطة لا تخضع للرقابة المالية ، مما أضعف من فاعلية هذه الأجهزة .
هذا إلي جانب احتياج العاملين سواء بهيئة الرقابة العامة أو بأجهزة الرقابة الداخلية إلي التطوير المستمر واكتساب الخبرات في مجالات الرقابة المالية المختلفة.
عكاسات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة

مقدمة:
عرف الاقتصاد الجزائري في نهاية القرن العشرين تحولات جذرية أفرزتها أزمة اقتصادية ترجع جذورها إلى الأزمة البترولية لسنة 1986 ، هذه التحولات تزامنت مع تطورات اقتصادية عالمية أصبحت تضغط على الاقتصاد الجزائري و تدفعه إلى ضرورة التفاعل و الاندماج بصفة واسعة و مفتوحة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية الدولية.
و بعد التصحيح الهيكلي الذي فرض على الجزائر من طرف صندوق النقد الدولي، و استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، غدت الحاجة إلى انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية أمرا لا مفر منه بل يكاد يكون لازما.
يضاف إلى ذلك توقيع الجزائر على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوربي يتميز بالطابع التجاري في محوره الاقتصادي، و الذي يركز على ضرورة تحرير التجارة الخارجية.
و السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه الورقة هو:
- ما هي انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة ؟
و للإجابة على هذه الإشكالية علينا أن نتبع الخطوات المنهجية التالية:
- ما هو محتوى المفاوضات ؟
- و ماذا يعني الانضمام إلى omc ؟
- ما هي الالتزامات و الحقوق المترتبة على الانضمام ؟
- ماذا ستستفيد الجزائر من الانضمام ؟
1. محتوى المفاوضات:
ظلت الجزائر دولة ملاحظة في gatt منذ 1964 و لم تقدم أي مبادرة للانضمام إلى الاتفاقية نظرا لطبيعة الاقتصاد الجزائري آنذاك، حيث كان يتميز بالطابع الاشتراكي الذي يجسد احتكار الدولة للتجارة الخارجية، يضاف إلى ذلك استبعاد المنتجات الطاقوية من مفاوضات إلى gatt. و بالتالي تأخر انضمام الجزائر إلى gatt سابقا و omc حاليا.
لكن في شهر ماي 1996 قدمت الجزائر طلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث قبل طلبها. و كان عليها إجراء مفاوضات متعددة الأطراف و كذا ثنائية الأطراف.
المفاوضات متعددة الأطراف:
1-1 المفاوضات متعددة الأطراف:
يشارك في المفاوضات المتعددة الأطراف جميع أعضاء omc، حيث يتم خلالها معالجة نظام التجارة الخارجية و النظام الاقتصادي للدولة التي تقدمت بطلب الانضمام و البحث في مدى توافقهما مع اتفاقية المنظمة، حيث يجب على الدولة الطالبة أن تقدم مذكرة مساعدة تكون الأساس الذي ترتكز عليه مجموعة عمل تعين خصيصا لدراسة طلبها و كذا طرح أسئلة مختلفة كتابية و شفهية و على الدولة الطالبة الإجابة بكل شفافية ، حيث أن هذه الأسئلة تكون مركزة في الغالب على نظام الأسعار، ميزان المدفوعات، التعريفات الجمركية، التبادلات الخارجية، الدعم الموجه لقطاعات خاصة كقطاع الزراعة ....... الخ.
حيث اشتملت على 174 سؤالا من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة التي كان عددها آنذاك ( 131 )، علما أن جميعها يملك الحق في الاستفسار و التوضيح، حيث طرحت الأسئلة من الدول التالية:
الاتحاد الأوربي : 123 سؤالا
سويسرا : 33 سؤالا
اليابان : 9 أسئلة
أستراليا : 8 أسئلة
إسرائيل : سؤال واحد
ثم أعقبتها مجموعة أخرى من الأسئلة و الاستفسارات كان عددها 170 سؤال، حيث كانت هذه المرة مطروحة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و الغرض من هذه الأسئلة الأخيرة هو معرفة إمكانيات و آفاق هذا الانضمام.
حيث أجابت على هذه الأسئلة لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتحضير ومتابعة المفاوضات يترأسها وزير التجارة و التي تتكون من 22 عضوا من الوزارات و المؤسسات التالية :
وزارة/ العدل، المالية، الصناعة و إعادة الهيكلة، الزراعة، الصيد، البريد والمواصلات، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، السياحة و الحرف التقليدية ، النقل و التخطيط.
مؤسسة/ بنك الجزائر، المديرية العامة للجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، المعهد الجزائري للتقييس و الحماية الصناعية inapi ) (الشركة الجزائرية للتأمين الشامل (caat ).
ثم تلت المجموعتين الأوليتين من الأسئلة مجموعة ثالثة تتكون من 121 سؤالا، وكانت صادرة أساسا من الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الأمريكية.
و لقد انعقد أولا اجتماع لمجموعة العمل المتكفلة بدراسة ملف الجزائر على مستوى omc في 22- 23 أفريل 1998 بجنيف برئاسة الأرجنتين، حيث تم خلال ه\ا الإجتماع الإجابة عن بعض الأسئلة شفويا من طرف الوفد الجزائري و تركة أسئلة أخرى للإجابة عنها كتابيا.
1-2 المفاوضات ثنائية الأطراف:
يتم خلال المفاوضات الثنائية التفاوض حول سلسلة تنازلات تخص تحرير التجارة الخاصة بالسلع و الخدمات ، و يترجم ذلك في تقديم قوائم على شكل جداول و تتفاوض من خلالها الدولة المعنية بالانضمام مع كل عضو من المنظمة على حدى.
و تقوم الجزائر بالتحضير لهذه المفاوضات و ذلك من خلال عمل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالتحضير و متابعة المفاوضات.
علما أنه بعد انختام إجراءات الانضمام تقدم مجموعة العمل المكلفة بدراسة ملف الدولة طالبة الانضمام تقريرا نهائيا حول كل المجريات الخاصة بالمفاوضات للمؤتمر الوزاري ل omc و تتم المصادقة عليه بأغلبية ثلاثي الأعضاء و يدخل بروتوكول الانضمام حيز التنفيذ بعد 30 يوم من قبوله من طرف الدولة المعنية بالطلب.
و بالتالي يتضح أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة متوقف على مجريات المفاوضات الثنائية و نتائجها، و بالتالي على قدرة المفاوضات الجزائرية و مدى التحكم في تقنيات التفاوض للحصول على حقوق و شروط انضمام متوازنة مع عدم الإفراط في تقديم التنازلات، و الالتزامات حتى لا يلحق الضرر الكبير باقتصادنا.
و تجدر الملاحظة إلى أن المفاوضات الثنائية تعتبر الأكثر تعقيدا و تعطلها يزيدها تعقيدا أيضا، حيث أن الجزائر لم تطلب الانضمام إلى المنظمة عندما كانت هذه الأخيرة تبحث عن تعزيز سلطتها و إنما انتظرت إلى أن أصبحت الـ omc ذات قوة ناجمة عن زيادة عدد المنضمين إليها و عن تعقد العلاقات التجارية الدولية و ظهور التكتلات الاقتصادية القوية أو بصفة عامة العولمة الاقتصادية.
2. ماذا يعني إنضمام الجزائر إلى ال omc ؟
إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يعني الوفاء لمجموعة من الالتزامات و الحصول على مجموعة من الحقوق فما هي الالتزامات و ما هي الحقوق التي تكون على / و للجزائر بعد الانضمام ؟
1.2 : الإلتزامات :
- حرية المنافسة و الالتزام بعدم التمييز بين الدول أو بين المنتج الوطني أو الأجنبي أو بين الإنتاج الوطني و الأجنبي.
- التخلي عن دعم الصادرات
- تجنب سياسة الإغراق
- الإلغاء التدريجي للقيود الجمركية و الكمية.
- قبول مبدأ التقييد الكمي في أحوال استثنائية لحماية ميزان المدفوعات و تقديم معاملة تفضيلية للدول النامية.
2.2 : الحقوق :
- التزام الأطراف الأخرى أعضاء المنظمة بتطبيق القواعد العامة للسلوك التجاري عند التعامل مع الدولة العضو في كافة المجالات التي تشملها الاتفاقات، أي أن الالتزامات العامة الواردة في الاتفاق تمثل نفسها حقوقا لباقي الدول الأعضاء.
- حقوق نفاذ السلع و الخدمات الوطنية إلى أسواق الدول الأخرى، و ذلك وفقا لحدود التثبيت الجمركي الواردة في جداول باقي الأعضاء.
- تكفل عضوية omc على السياسات التجارية للدول الأخرى، و ما تتضمن من إجراءات من شأنها التأثير على النفاذ إلى الأسواق و مدى اتساقها مع الاتفاقات الدولية، و الأهم من ذلك فإن أجهزة المنظمة تعتبر منبرا للمشاركة في المفوضات التجارية في المستقبل، بحيث يتمكن العضو من طرح المواضيع التي يهتم بها، و المشاركة في صياغة الاتفاقات الجديدة.
- تمكن الأعضاء من الدفاع عن مصالحهم و إلغاء الإجراءات التي قد يتخذها الشركاء التجاريون و المناقصة للاتفاقات التي تم التوصل إليها بما يكفل التطبيق العادل على كل الأعضاء و هذا بناء على آلية تسوية المنازعات التجارية الدولية المطورة في جولة أوروغواي.
- المشاركة في المفاوضات المستقبلية بما يكفل الدفاع عند المصالح التجارية التي تهم تلك الدول، و صياغة الاتفاقات الجديدة التي تقرها الاجتماعات الوزارية.
إذا التزمت الجزائر بمختلف الالتزامات المشروطة لقاء الانضمام إلى omc
- فماذا ستستفيد الجزائر- اقتصادها – من هذا الانضمام ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
النور العربي
المشرف العــــام
المشرف العــــام



عدد المساهمات : 18
نقاط : 39
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/08/2008

المفتشية العامة للمالية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: المفتشية العامة للمالية    المفتشية العامة للمالية  I_icon_minitime14/1/2011, 23:58

شكرا على الموضوع المفيد وجزاك الله خيرا









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المفتشية العامة للمالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعية الثقافية الأنوار :: منتديات الدراسات و البحوث :: أبحاث العلوم الاقتصادية و علوم التسيير-
انتقل الى: